انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الصيام

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه

باب لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ ‏‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم متفق عليه صحيح مسلم ⁦1082a⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ، بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ‏"

رواه مسلم (1082a، 1082b)، البخاري (1914) وأحمد (8221، 8919).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يصوم المسلم قبل رمضان بيوم أو يومين على نية الاحتياط لرمضان؛ لأنّ وجوبَ صيام رمضان عُلِّق برؤية الهلال، ولا حاجة للتكلُّف، إلا أحد كان يصوم صومًا اعتاد عليه كصوم يوم وفطر يوم، أو يوم الاثنين أو الخميس فصادفه فليصمْه؛ وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلحق بذلك ما كان صيامًا واجبًا كالقضاء والنَّذْر.

من فوائد الحديث

  • النهي عن التكلف، ووجوب المحافظة على العبادة كما شُرعت بدون زيادة أو نقص.
  • من حكمة ذلك -والله أعلم- تمييز فرائض العبادات من نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به.
شرح آخر

جعَلَ اللهُ الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَسْتقبِلَ المسلِمُ رَمَضانَ بصِيامِ آخرِ شَعبانَ، فيَصومَ قبْله يَومًا أو يَومينِ، فلا يُشرَعُ أنْ يَتقدَّمَ الشَّخصُ رمَضانَ بصَومِ يومٍ أو يَومينِ بقصْدِ الاحتِياطِ له؛ فإنَّ صَومَه مُرتبِطٌ بالرُّؤيةِ، فلا حاجةَ إلى التَّكلُّفِ، وسَواءٌ كان الجوُّ صَحْوًا أو غائمًا.

وإنَّما ذَكَر اليومينِ؛ لأنَّه قد يَحصُلُ الشَّكُّ في يَومينِ؛ لوُجودِ غَيمٍ أو ظُلمةٍ في شَهرينِ أو ثَلاثةٍ. وإنَّما نَهى عن ذلك لأمرينِ؛ الأمرُ الأوَّلُ: خَوفًا مِن أنْ يُزادَ في رَمَضانَ ما لَيس منه، كما نُهِيَ عن صِيامِ يومِ العيدِ لذلك، حذَرًا ممَّا وَقَعَ فيه أهلُ الكتابِ في صِيامِهم، فَزادوا فيه بآرائِهِم وأهْوائِهم، ولهذا نُهِيَ عن صَومِ يومِ الشَّكِّ. الأمرُ الثَّاني: أنَّ الحُكمَ عُلِّقَ بالرُّؤيةِ؛ فمَنْ تَقدَّمه بيومٍ أو يَومينِ فقدْ حاولَ الطَّعنَ في ذلِك الحُكمِ.

ثمَّ استَثْنى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن هذا النَّهيِ ما إذا اعتادَ الإنسانُ صَومَ يَومٍ مُعيَّنٍ، كأنِ اعتادَ صَومَ يَومٍ وفِطرِ يومٍ، أو يومٍ مُعيَّنٍ كالاثنينِ فصادَفَه، فلا مانعَ مِن صِيامِه إذنْ؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جِنسِ الصِّيامِ المَنهيِّ عنه شَرْعًا.

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) , فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ , لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله , فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلَا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام , هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي مَذْهَبنَا ; لِهَذَا الْحَدِيث وَلِلْحَدِيثِ الْآخَر فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره ( إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا صِيَام حَتَّى يَكُون رَمَضَان ) فَإِنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْله أَوْ صَادَفَ عَادَة لَهُ ; فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ صَوْمَ يَوْمٍ الِاثْنَيْنِ وَنَحْوه , فَصَادَفَهُ فَصَامَهُ تَطَوُّعًا بِنِيَّةِ ذَل…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
مسلمت 261 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح مسلم رقم 1082

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1082b⁩

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8221⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8919⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْهُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦650⁩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1914 )‏، ومسلم ( 1082 )‏ واللفظ لمسلم.‏

الراوي: أبو هريرة

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (7)
  • أمالي ابن سمعون الواعظ (214)يَتَعَجَّلَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1099)لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا ، فَلْيَصُمْ
  • شرح السنة (1717)لا تُقَدِّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصيَامِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2146)لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ
  • فضائل الأوقات للبيهقي (124)لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
  • مستخرج أبي عوانة (2158)لا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (8833)لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1221⁩

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غَبِيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه وهذا لفظ البخاري‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية مسلم‏:‏ ‏"‏فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا‏"‏‏.‏

+ 24 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦652⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَلِمُسْلِمٍ: { فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [ لَهُ ] 2‏ .‏ ثَلَاثِينَ } 3‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10337⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1881⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ…

الراوي: ابن عباس + 3 روايات أخرى

الموضوعات