انتقل إلى المحتوى
السبيل

رياض الصالحينكتاب الفضائل

رياض الصالحين ⁦1224⁩

- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1224⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏

"‏لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم‏"

رواه البخاري (1914)، مسلم (1082a، 1082b) وأحمد (8221، 8919). ذكره في رياض الصالحين (1224).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦1914⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

أحكام على روايات أخرى (1)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (1914)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1082b⁩

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8221⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8919⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْهُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦650⁩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1914 )‏، ومسلم ( 1082 )‏ واللفظ لمسلم.‏

الراوي: أبو هريرة

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (7)
  • أمالي ابن سمعون الواعظ (214)يَتَعَجَّلَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1099)لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا ، فَلْيَصُمْ
  • شرح السنة (1717)لا تُقَدِّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصيَامِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2146)لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ
  • فضائل الأوقات للبيهقي (124)لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
  • مستخرج أبي عوانة (2158)لا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (8833)لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1221⁩

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غَبِيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه وهذا لفظ البخاري‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية مسلم‏:‏ ‏"‏فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا‏"‏‏.‏

+ 24 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦652⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَلِمُسْلِمٍ: { فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [ لَهُ ] 2‏ .‏ ثَلَاثِينَ } 3‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10337⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1881⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ…

الراوي: ابن عباس + 3 روايات أخرى

الموضوعات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ