انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الرضاع

لا تحرم المصة والمصتان

باب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ ‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦1450⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ سُوَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ‏"

رواه مسلم (1450)، النسائي (3310)، ابن ماجه (1941)، أحمد (22899) والدارمي (2151).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مص الصبي لثدي امرأة غير أمه مرة أو مرتين لا يصيره ابنا من الرضاع لهذه المرأة، ولاتنتشر المحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال شروط التحريم، لأن الرضاع المحرِّم لا يحل للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أومحارم زوجها الذي له اللبن، ويجوز له الخلوة بهن، وأن يكون محرما لهن في السفر.

وعليه فإن هذا العدد القليل من الرضعات لا يحصل به التحريم في باب الرضاع، ولا بد من خمس رضعات كما في حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم: (فنسخن بخمس معلومات).

من فوائد الحديث

  • الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.
  • أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان؛ لأنَّهما يسيرتان.
  • مفهوم الحديث أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، لكن ورد في السنة ما يقيد هذا الرضاع بكونه خمس رضعات معلومات يشبعن الرضيع.

معاني الكلمات

المَصَّة
الواحدة من المص، يقال: مصَّ اللبن رشفه وشربه شربًا رقيقًا، مع جذب نَفَسٍ، وحد الرضعة المحرِّمة شرعًا مص الطفل الثدي ثم تركه باختياره من غير عارض.
لا تحرم
أي لا تمنع الزواج ولا يثبت بها التحريم بحيث يكون الرجل محرمًا للمرأة.

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2151⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1127⁩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1450)‏، ووقع في "أ": "ولا المصتان".‏ بزيادة: "لا".‏

الراوي: عائشة

وأخرجه أيضًا… (14)
  • الجزء الرابع من حديث ابن البختري (219)لا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14362)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5266)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5267)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5271)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3130)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
  • المنتقى من السنن المسندة (680)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
  • سنن سعيد بن منصور (932)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (3507)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (3509)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
  • مسند إسحاق بن راهويه (477)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
  • مسند إسحاق بن راهويه (710)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
  • مسند عبد بن حميد (528)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
  • معجم الشيوخ الكبير للذهبي (354)لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3164⁩

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرضعة أَو الرضعتان» وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتان» وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإملاجة والإملاجتان» . هَذِه رِوَايَات لمُسلم

الراوي: أم الفضل بنت الحارث + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1133⁩

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (1152)‏ وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح…

الراوي: أم سلمة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23503⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15528⁩

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

الراوي: عبد الله بن الزبير

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25645⁩

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ أَوْ الْإِمْلَاجَتَانِ

الراوي: أم الفضل بنت الحارث

الموضوعات