انتقل إلى المحتوى
السبيل

صحيح مسلمكتاب البيوع

صحيح مسلم ⁦1515b⁩

باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦1515b⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏.‏

رواه مسلم (1515b).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله ( حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ الْعَلَاء وَسُهَيْل عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ ( عَنْ أَبِيهِمَا ) , وَهُوَ مُشْكِل , لِأَنَّ الْعَلَاء هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن وَسُهَيْل هُوَ اِبْن أَبِي صَالِح وَلَيْسَ بِأَخٍ لَهُ , فَلَا يُقَال : عَنْ أَبِيهِمَا بِكَسْرِ الْبَاء بَلْ كَانَ حَقّه أَنْ يَقُول : ( عَنْ أَبَوَيْهِمَا ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَر الْمَوْجُود فِي النُّسَخ ( عَنْ أَبِيهِمَا ) بِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة , وَيَكُون تَثْنِيَة أَب عَلَى لُغَة مَنْ قَالَ : هَذَانِ أَبَانِ وَرَأَيْت أَبَيْنِ فَثَنَّاهُ بِالْأَلِفِ وَالنُّون وَبِالْيَاءِ وَالنُّون وَقَدْ سَبَقَ مِثْله فِي كِتَاب النِّكَاح وَأَوْضَحْنَاهُ هُنَاكَ. قَالَ الْقَاضِي : ال…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (18)
  • التدوين في أخبار قزوين للرافعي (548)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَنَاجَشُوا
  • التمهيد لابن عبد البر (1948)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9913)التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لأَعْرَابِيٍّ ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَالنَّجْشِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10071)نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10072)نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَأَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3042)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1135)وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (32334)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِي ، أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2725)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (10391)التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لأَعْرَابِيٍّ ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ
  • صحيح ابن حبان (4137)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ،وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
  • صحيح ابن حبان (4139)نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • صحيح ابن حبان (4141)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَذَرَ
  • مستخرج أبي عوانة (3895)نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لأَعْرَابِيٍّ ، وَعَنِ النَّجَشِ ، وَالتَّصْرِيَةِ ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3896)نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّ ، وَعَنِ النَّجَشِ ، وَالتَّصْرِيَةِ ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
  • مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (113)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (336)لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، لِتَكْفَأَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَازِقُهَا ، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ
  • مسند إسحاق بن راهويه (124)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ ، وَلا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13772⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الراوي: جابر بن عبد الله + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦807⁩

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ".‏ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏-…

الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦809⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2140 )‏، ومسلم ( 1515 )‏…

+ 4 روايات أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ