لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13755
الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا
رواه أحمد (13755)، أبو داود (3957) والنسائي (4653).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3957
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 3957
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
سنن النسائي 4653
الراوي: جابر بن عبد الله
وأخرجه أيضًا… (11)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4641)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذِي قَرَابَةٍ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا
- السنن الصغير للبيهقي (1959)أَبُو مَذْكُورٍ ، أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :
- السنن الكبرى للبيهقي (19822)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِأَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهُنَا وَهَهُنَا
- السنن الكبرى للنسائي (6033)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2232)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
- صحيح ابن خزيمة (2283)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهُنَا وَهَهُنَا
- صحيح ابن خزيمة (2290)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهَا هُنَا وَهَاهُنَا
- مستخرج أبي عوانة (4601)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقْيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (2137)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
- مشكل الآثار للطحاوي (4341)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ .
- معجم ابن المقرئ (497)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 786
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 636
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14442
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14458
الراوي: جابر بن عبد الله