انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦13755⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13755⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا

رواه أحمد (13755)، أبو داود (3957) والنسائي (4653).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3957⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (11)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4641)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذِي قَرَابَةٍ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1959)أَبُو مَذْكُورٍ ، أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :
  • السنن الكبرى للبيهقي (19822)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِأَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهُنَا وَهَهُنَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6033)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2232)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
  • صحيح ابن خزيمة (2283)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهُنَا وَهَهُنَا
  • صحيح ابن خزيمة (2290)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهَا هُنَا وَهَاهُنَا
  • مستخرج أبي عوانة (4601)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقْيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2137)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4341)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ .
  • معجم ابن المقرئ (497)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦786⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.‏ فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2141 )‏، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 )‏ و ( 7186 )‏ وأما لفظ مسلم ( 997 )‏ عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا…

+ 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦636⁩

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " 1‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ".‏…

+ 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14442⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِىُّ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالُوا لَا قَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ…

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14458⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَكَانَ ذَا حَاجَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى…

الراوي: جابر بن عبد الله

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ