لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 636
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ " تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " 1 قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 2 .
1 - جاء في جميع المصادر زيادة وهي: "قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجتك".
2 - حسن. رواه أبو داود ( 1691 )، والنسائي ( 5 / 62 )، وابن حبان ( 3326 )، والحاكم ( 1 / 415 ).
رواه أبو داود (1691)، النسائي (2535) وأحمد (7112، 9705). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (636).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1691
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
حسن
سنن أبي داود 1691
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
سنن النسائي 2535
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7112
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9705
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (7)
- البر والصلة لابن الجوزي (127)تَصَدَّقُوا . فَقَالَ رَجُلٌ : عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ
- السنن الكبرى للنسائي (2298)تَصَدَّقُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِ
- العيال (8)تَصَدَّقُوافَقَالَ رَجُلٌ : عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : أَنْفِقْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى امْرَأَتِكِ ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّ
- المستدرك على الصحيحين (1442)عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ , قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ , قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ , أَوْ قَالَ : عَلَى زَوْجَتِكَ , قَالَ : عِنْدِي آخَرُ , قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ , قَالَ : عِنْدِي
- شعب الإيمان للبيهقي (3144)تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ : عِنْدي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوَّجْتِك ، أَوْ قَالَ : زَوْجُكِ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ
- صحيح ابن حبان (4323)عِنْدِي دِينَارٌ ؟ فَقَالَ :تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَبْصَ
- مشكل الآثار للطحاوي (4822)تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 786
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13755
الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14442
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14458
الراوي: جابر بن عبد الله