لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 786
وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .
1 - صحيح. رواه البخاري ( 2141 )، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 ) و ( 7186 ) وأما لفظ مسلم ( 997 ) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا. فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه. ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دبر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مسلم (997a ) والنسائي (2546 ، 4652 ). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (786).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 2546
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 997a
الراوي: جابر بن عبد الله
صحيح
سنن النسائي 2546
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 4652
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3392
الراوي: جابر بن عبد الله
وأخرجه أيضًا… (9)
التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (2171)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَقُولُ : مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ السنن الكبرى للبيهقي (7164)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا ، وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ السنن الكبرى للبيهقي (19821)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا السنن الكبرى للنسائي (2309)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَقُولُ : بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ السنن الكبرى للنسائي (4864)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا السنن الكبرى للنسائي (6032)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ ،فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، يَقُولُ : بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ العيال (10)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكِ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَقُولُ : بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ شِمَالِكَ شعب الإيمان للبيهقي (3143)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضُلَ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضُلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، يَقُولُ : فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ مستخرج أبي عوانة (4602)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَفِي ذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 636
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13755
الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14442
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14458
الراوي: جابر بن عبد الله
الحديث السابق رقم 785 الحديث التالي رقم 787