انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦786⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦786⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.‏ فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2141 )‏، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 )‏ و ( 7186 )‏ وأما لفظ مسلم ( 997 )‏ عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر.‏ فبلغ ذلك رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا.‏ فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فدفعها إليه.‏ ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها.‏ فإن فضل شيء فلأهلك.‏ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك.‏ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا.‏ وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دبر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.‏

رواه مسلم (997a) والنسائي (2546، 4652). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (786).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦2546⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

صحيح صحيح مسلم ⁦997a⁩

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ ‏.‏

الراوي: جابر بن عبد الله

صحيح سنن النسائي ⁦2546⁩

"‏ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ ‏"

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

مختلف في الحكم عليه سنن النسائي ⁦4652⁩

"‏ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ ‏.‏

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3392⁩

وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مني؟» فَاشْتَرَاهُ نعيم بن النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ…

الراوي: جابر بن عبد الله

وأخرجه أيضًا… (9)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (2171)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَقُولُ : مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7164)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا ، وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19821)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا
  • السنن الكبرى للنسائي (2309)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَقُولُ : بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ
  • السنن الكبرى للنسائي (4864)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6032)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ ،فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، يَقُولُ : بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ
  • العيال (10)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكِ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَقُولُ : بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ شِمَالِكَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3143)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضُلَ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضُلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، يَقُولُ : فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ
  • مستخرج أبي عوانة (4602)ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَفِي ذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦636⁩

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " 1‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ".‏…

+ 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13755⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ…

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14442⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِىُّ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالُوا لَا قَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ…

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14458⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَكَانَ ذَا حَاجَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى…

الراوي: جابر بن عبد الله

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ