لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2135
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ
رواه أحمد (2135).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- مستخرج أبي عوانة (3993)لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 851
الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1302
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5022
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4264
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4985
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5188
الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى