لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23020
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَعْلَى عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَل بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
رواه أحمد (23020)، أبو داود (2309) والنسائي (3407).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2309
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 2309
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
سنن النسائي 3407
الراوي: عائشة مشروح
وأخرجه أيضًا… (12)
- الأحاديث المختارة (2449)لا تَحِلُّ لِلأَوَلِ حَتَّى يَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2062)لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
- السنن الصغير للبيهقي (1213)رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
- السنن الكبرى للبيهقي (14016)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (14020)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخَرُ
- السنن الكبرى للنسائي (5406)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
- المعجم الأوسط للطبراني (2430)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4479)لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
- صحيح ابن حبان (4209)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ ، قَالَ : لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
- كشف الأستار (1421)طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ للأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
- مسند إسحاق بن راهويه (1370)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، حَتَّى يَذُوقَ الأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (937)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 22929
الراوي: عائشة + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1001
الراوي: عائشة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24426
الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24731
الراوي: عائشة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4546
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5314
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى