انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطلاق

سنن النسائي ⁦3407⁩

باب الطَّلاَقِ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لاَ يَدْخُلُ بِهَا ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3407⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ‏"

رواه النسائي (3407)، أبو داود (2309) وأحمد (23020).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2309⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ) أَيْ ثَلَاثًا ( فَدَخَلَ بِهَا ) أَيْ خَلَا سَمَّى الْخَلْوَة دُخُولًا فَإِنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاته وَلَا بُدّ مِنْ الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ الْمَفْرُوض عَدَم الْجِمَاع كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا ( حَتَّى يَذُوق الْآخَر ) أَيْ غَيْر الْأَوَّل وَلَوْ ثَالِثًا أَوْ رَابِعًا.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3407
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3407
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3407

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (12)
  • الأحاديث المختارة (2449)لا تَحِلُّ لِلأَوَلِ حَتَّى يَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2062)لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (1213)رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14016)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14020)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخَرُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5406)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2430)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4479)لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
  • صحيح ابن حبان (4209)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ ، قَالَ : لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
  • كشف الأستار (1421)طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ للأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1370)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، حَتَّى يَذُوقَ الأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (937)لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22929⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ هُدْبَتِي…

الراوي: عائشة + 18 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1001⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا .‏ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ }…

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24426⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦24731⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا وَكَانَ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا هَبَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ…

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4546⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ…

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5314⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى