لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24142
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُونَ يَهُودَ أَيَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَيُفَرَّقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ التَّمْرِ وَقَالَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ
رواه أحمد (24142).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- المعجم الكبير للطبراني (21188)يَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ الثَّمَرِ ، عَلَى أَنْ أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرِصُهَا بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ الثَّمَرَ ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ ،
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906b
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906c
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1806
الراوي: عائشة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4502
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 86
الراوي: عمر بن الخطاب + رواية أخرى