لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25438
الراوي: أم سلمة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ أَخَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تُزَوَّجُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ قَالَ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا قَالُوا إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أحمد (25438 ، 25490 )، النسائي (3509 ، 3510 ) ومالك (1246 ، 1249 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 3509
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن النسائي 3509
الراوي: أم سلمة مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3510
الراوي: أم سلمة مشروح
صحيح
موطأ مالك 1246
مشروح
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1249
مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25490
الراوي: أم سلمة
وأخرجه أيضًا… (14)
أسد الغابة (2270)ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ : لم تحلي بعد . وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد حللت فانكحي من شئت الأم للشافعي (1336)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا : شَابٌّ ، وَالْآخَرُ : كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلِلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاء الأم للشافعي (1708)سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ , فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا شَابٌّ , وَالْآخَرُ شَيْخٌ , فَخُطِبَتْ إلَى الشَّابِّ , فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ , وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا , فَرَجَا إذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا , فَجَاءَتْ رَسُولَ السنن الكبرى للنسائي (5503)تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ ، قَالَتْ : فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، قَالُوا : إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ السنن الكبرى للنسائي (5504)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا ، فَرَجا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُ المعجم الكبير للطبراني (19086)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلَّ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ إِل صحيح ابن حبان (4387)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُو غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (122)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ : أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الشَّيْخُ ، لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهَلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَ مسند ابن الجعد (1354)تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، فَحَطَّتْ إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، قَالُوا : إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ حَ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (783)قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ مسند الشافعي (1325)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلِلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ مسند الموطأ للجوهري (461)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، والآخَرُ كَهُلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلِّي . وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُو معرفة السنن والآثار للبيهقي (4087)قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (896)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا : شَابٌّ ، وَالْآخَرُ : كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلِلْ بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1103
الراوي: المسور بن مخرمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25453
الراوي: أم سلمة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 4910
الراوي: عبد الله بن مسعود مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17964
الراوي: أبو السنابل + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17965
الراوي: أبو السنابل + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18158
الراوي: المسور بن مخرمة + رواية أخرى
الحديث السابق رقم 25437 الحديث التالي رقم 25439