لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26058
الراوي:فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
رواه أحمد (26058).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- السنن الكبرى للبيهقي (12752)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنَتْهُ ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الل
- المنتقى من السنن المسندة (750)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً
- مستخرج أبي عوانة (3681)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً
- مصنف ابن أبي شيبة (14875)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً