لم يُحكم عليه
حديث قدسي مسند أحمد 26071
الراوي:فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ لِلِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ حَتَّى بَلَغَ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ
رواه أحمد (26071)، مسلم (1480h) وأبو داود (2290).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 1480h
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1480h
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
صحيح
حديث قدسي سنن أبي داود 2290
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
وأخرجه أيضًا… (8)
- السنن الصغير للبيهقي (1335)لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِيَ حَامِلا
- السنن الكبرى للبيهقي (14450)فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ ، قَالا : وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ ، إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلافَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3228)فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَأَمَرَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ ، فَاسْتَقَلَّتْهَا ، فَقَالا لَهَا : وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ
- المعجم الكبير للطبراني (20413)مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : لا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِي
- المعجم الكبير للطبراني (20414)أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ أَوِ الانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَتْ : وَك
- مستخرج أبي عوانة (3657)لا نَفَقَةَ لَكِ . وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا . فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ؟ فَقَالَ : إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى ، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ ، وَلا يَرَاهَا ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا . أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَأ
- مصنف عبد الرزاق (11688)وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ ، فَاسْتَقَلَّتْهَا ، فَقَالا لَهَا : وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، فَأَتَتِ النَّب
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (4186)لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ