لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3121
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي النَّاسَ آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
رواه أحمد (3121) والنسائي (1580، 2515).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 1580
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 1580
الراوي: ابن عباس مشروح
ضعيف
سنن النسائي 2515
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (8)
- أمالي ابن سمعون الواعظ (159)صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1208)فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ،وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1020)فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
- السنن الكبرى للنسائي (1791)فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
- السنن الكبرى للنسائي (2277)فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
- حديث أبي الفضل الزهري (435)صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَاضِرِ وَالْبَادِي
- سنن الدارقطني (1875)فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ , وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى
- مشكل الآثار للطحاوي (2887)صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ