الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
رواه مالك (629)، البخاري (1503، 1504، 1507)، مسلم (984a، 984b)، أبو داود (1611، 1612)، الترمذي (676)، النسائي (2503، 2504)، ابن ماجه (1825، 1830)، أحمد (5051، 5087، 5520، 5937) والدارمي (1602).