لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1820
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ. وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَا أعطَاهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
رواه أبو داود (1619) وأحمد (22553). ذكره في مشكاة المصابيح (1820).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1619
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 1619
الراوي: ثعلبة بن صعير العذري مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22553
وأخرجه أيضًا… (6)
- أسد الغابة (174)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
- الاستذكار (320)صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حَرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَع
- السنن الكبرى للبيهقي (7124)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى
- سنن الدارقطني (1854)أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ , عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ , وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ
- شرح معاني الآثار للطحاوي (2000)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ ، حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى
- مشكل الآثار للطحاوي (2902)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ : حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , أَمَّا غَنِيُّكُمْ ، فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى .
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 629
الراوي: عبد الله بن عمر + 19 رواية أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 628
+ 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3121
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1819
+ رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10753
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25699
الراوي: أسماء بنت أبي بكر + رواية أخرى