لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3715
الراوي:عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ كَيْفَ تَعْرِفُ هَذَا الْحَرْفَ مَاءٌ غَيْرُ يَاسِنٍ أَمْ آسِنٍ فَقَالَ كُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ قَرَأْتَ قَالَ إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ أَجْمَعَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَهَذَّ الشِّعْرِ لَا أَبَا لَكَ قَدْ عَلِمْتُ قَرَائِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يَقْرُنُ قَرِينَتَيْنِ قَرِينَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ وَكَانَ أَوَّلُ مُفَصَّلِ ابْنِ مَسْعُودٍ الرَّحْمَنُ
رواه أحمد (3715).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 229
الراوي: عائشة + 15 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 15215
الراوي: كعب بن مالك + 37 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 393
+ 17 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 3939
الراوي: عبد الله بن مسعود + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11903
الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23412
الراوي: عائشة + رواية أخرى