لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4664
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ
رواه أحمد (4664، 4252، 4310، 5073)، البخاري (134، 366، 5794، 5806)، مسلم (1177b)، أبو داود (1823، 1824) والنسائي (2667).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 134
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 134
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 366
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5794
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5806
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1177b
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1823
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (11)
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1824
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2667
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4252
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4310
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5073
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (12)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1261)مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ ، فَقَالَ : لَا يَلْبِسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَ
- الزيادات على كتاب المزني (178)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ، وَلا الزَّعْفَرَانُ ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ م
- السنة للمروزي (113)لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلا زَعْفَرَانٌ وَلا الْخُفَّيْنِ ، إِلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- السنن الكبرى للبيهقي (8370)لا يَلْبَسِ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ , وَلا الْعِمَامَةَ , وَلا السَّرَاوِيلَ , وَلا الْبُرْنُسَ , وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ , وَلا وَرْسٌ , وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (3536)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانُ وَلا خُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِن
- المنتقى من السنن المسندة (412)لا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْقَمِيصَ ، وَلا البُرْنُسَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ،وَلا وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ ، وَرِدَاءٍ ، وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْعَقِبَي
- صحيح ابن خزيمة (2507)مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ، وَلا الْبُرْنُسَ
- مسائل أحمد لأبي داود السجستاني (14)مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ
- مشكل الآثار للطحاوي (4775)لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا خُفَّيْنِ ، إِلا أَنْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .
- مصنف ابن أبي شيبة (35419)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2479)لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2482)لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْقَبَاءَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 731
الراوي: عبد الله بن عمر + 23 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4636
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4603
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1579
الراوي: عبد الرحمن بن عوف
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4761
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
صحيح البخاري 1842
الراوي: عبد الله بن مسعود