مسند أحمد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المبتاع
صحيح
مسند أحمد 5040
الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أحمد (5040 ، 5188 ، 6088 ) والبخاري (1486 ).
الشرح
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يظهر نضجها، ونهى عن ذلك البائع والمشترى.
من فوائد الحديث
المنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ، وفي منع الشرع هذا البيع قطع للنزاع والتخاصم. النهي عن بيعها قبل بدو الصلاح يقضي بطلان البيع،لأن النهي يقتضي الفساد. حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم،لأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يؤدي إلى أحد أمرين:إما إلى ضياع المال،وإما إلى النزاع والخصومة،وهذا لا شك أنه من حفظ المال من وجه،ومن حفظ المودة بين المسلمين،ومن الإبقاء عليها. جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها، وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، وهو قول الجمهور.
معاني الكلمات
الثمرة جنى الشجر وثمر النخل، فكل ما يسمى ثمرًا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارًا.
يبدو صلاحها يبدو بمعنى: يظهر صلاح كل شيء بحسبه، فمنها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون باللمس، ومنه ما يكون بالرائحة، وصلاحه: أن يطيب أكله ، ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه.
البائع والمبتاع البائع: الباذل للثمر، المبتاع: الآخذ لها.
أحكام العلماء
لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: صحيح
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 1486
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5188
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6088
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (25)
السنن الكبرى للبيهقي (9815)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ السنن المأثورة رواية المزني (189)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي صحيح ابن حبان (5099)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ مستخرج أبي عوانة (3997)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا مستخرج أبي عوانة (4014)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا مسند أبي داود الطيالسي (1880)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ ، قِيلَ : وَمَا تُشْقِحُ ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ ، وَتَصْفَرُّ مسند أبي داود الطيالسي (1930)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ مسند أبي يعلى الموصلي (2113)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ مسند أبي يعلى الموصلي (5557)بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا مسند أبي يعلى الموصلي (5670)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا مسند أبي يعلى الموصلي (5750)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي مسند ابن الجعد (2528)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (865)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ مسند الموطأ للجوهري (537)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ مصنف ابن أبي شيبة (21213)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مصنف ابن أبي شيبة (21218)بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مصنف ابن أبي شيبة (21223)تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مصنف ابن أبي شيبة (21227)بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مصنف ابن أبي شيبة (21229)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مصنف عبد الرزاق (13897)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ مصنف عبد الرزاق (13900)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ معرفة السنن والآثار للبيهقي (2978)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ معرفة السنن والآثار للبيهقي (2979)بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1280)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (678)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 851
الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1302
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5022
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4264
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4985
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 3007
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
الحديث السابق رقم 5039 الحديث التالي رقم 5041