لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5460
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِي الْحَرَّةِ فَقَالَ ضَعُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِ لِأَجْلِسَ إِنَّمَا جِئْتُ لِأُخْبِرَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَ الْجَاهِلِيَّةِ
رواه أحمد (5460).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- صحيح ابن حبان (4676)مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقَ الْجَمَاعَةِ ، فَإِِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 664
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7603
الراوي: أبو هريرة + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20580
الراوي: أبو ذر + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5130
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5292
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5631
الراوي: عبد الله بن عمر