لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6597
الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَذَرْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا قَالَ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ اجْمَعْهَا إِلَيْكَ حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الْحَرِيسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ قَالَ فَمَا أُخِذَ مِنْ أَعْطَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجَدُ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
رواه أحمد (6597، 6396، 6641).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6396
الراوي: عبد الله بن عمرو
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6641
الراوي: عبد الله بن عمرو
وأخرجه أيضًا… (15)
- أسد الغابة (2043)الشاة ، فقال : لك أو لأخيك أو للذئب
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2162)هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1632)مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيهَا بَاغِيهَا . قَالَ : الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، يَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيهَا نَاعِتُهَا
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1636)عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وُجِدَ نَاعِتُهَا ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
- المعجم الأوسط للطبراني (537)عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَهِيَ لَكَ
- المعجم الأوسط للطبراني (2724)ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- المعجم الكبير للطبراني (5094)إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- المعجم الكبير للطبراني (5097)لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- المعجم الكبير للطبراني (5100)عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- المعجم الكبير للطبراني (5105)عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- المعجم الكبير للطبراني (5114)فَضَالَةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- المعجم الكبير للطبراني (5116)لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
- سير أعلام النبلاء الذهبي (1054)عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَاسْتَنْفِقْهَا
- شرح السنة (2213)ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَقَالَ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ ، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، احْبِسْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا . ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ حَرِ
- مصنف عبد الرزاق (17992)هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 940
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 21 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 942
الراوي: عياض بن حمار + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16431
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 20230
الراوي: أبي بن كعب + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16834
الراوي: عياض بن حمار
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16908
الراوي: يعلى بن مرة الثقفي