لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7284
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَذْكُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رواه أحمد (7284) وأبو داود (3842).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3842
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 3842
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 788
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 4123
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (15)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (840)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- الإقناع لابن المنذر (180)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1469)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلَا تَقْرَبُوهُ
- التمهيد لابن عبد البر (1419)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- السنن الصغير للبيهقي (1757)فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ ؟ فَقَالَ : أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ تَارَةً هَكَذَا ، وَتَارَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَ
- السنن الكبرى للبيهقي (18055)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلا تَقْرَبُوهُ
- السنن الكبرى للنسائي (4467)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ ، وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- الفقيه والمتفقه للخطيب (365)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تُقَرِّبُوهُ
- الفقيه والمتفقه للخطيب (648)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المحلى بالآثار لابن حزم (134)الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المعجم الكبير للطبراني (19510)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المعجم الكبير للطبراني (19560)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المنتقى من السنن المسندة (857)كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- شرح السنة (2816)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- صحيح ابن حبان (1420)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 731
الراوي: ميمونة بنت الحارث + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25569
الراوي: ميمونة بنت الحارث + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25575
الراوي: ميمونة بنت الحارث + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6880
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14156
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1994
الراوي: ابن عباس