انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦7348⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7348⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ عِيَاضٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواه أحمد (7348، 7043، 7135، 7140، 7804، 8368، 8369، 8370)، البخاري (172، 2378)، مسلم (279a، 279b، 279c، 2098a)، النسائي (63، 64، 66، 335، 338، 339، 5369، 5370)، ابن ماجه (363، 364) ومالك (66).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦172⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

عرض الروايات (36)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7043⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7135⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7140⁩

حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7804⁩

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8368⁩

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8668⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9118⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُنْ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْإِثْمُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9549⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9830⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9831⁩

وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِهِ فَقَالَ شُعْبَةُ لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9862⁩

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وِرْدِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10008⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10418⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (64)
  • أخبار مكة للفاكهي (518)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (233)إِذَا انْقَطَعَ شَسَعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ
  • الأموال لابن زنجويه (837)حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا ، لأَعْطَانِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ , وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ
  • الجامع لمعمر بن راشد (824)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهُمَا
  • الخراج ليحيى بن آدم (276)لا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ
  • الخراج ليحيى بن آدم (278)حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا لأَعْطَانِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ , وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ , وَلا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ
  • السنن الصغير للبيهقي (93)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْه سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (56)وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُهْرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1054)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1055)إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ , فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1058)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1082)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1117)إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1118)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10971)حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا ، كُلِّهَا لأَعْطَانِ الإِبِلِ ، وَالْغَنَمِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ ، وَلا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ
  • السنن الكبرى للنسائي (64)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (65)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (66)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للنسائي (67)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للنسائي (9409)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، حَتَّى يُصْلِحَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (9410)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (9411)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَحْتَبِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ
  • الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي للحربي (116)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ , وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي أَحَدِ نَعْلَيْهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (551)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ الثَّامِنَةَ
  • المسند للشاشي (1135)وَقَضَى فِي مَشْرَبِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (7842)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (6992)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (47)إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (49)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (22)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
  • سنن الدارقطني (156)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • سنن الدارقطني (165)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ
  • صحيح ابن حبان (1318)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • صحيح ابن حبان (5575)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا
  • صحيفة همام بن منبه (38)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكَهُ ، فَلا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَالأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا
  • صحيفة همام بن منبه (53)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (1227)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • مستخرج أبي عوانة (405)إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • مستخرج أبي عوانة (406)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • مستخرج أبي عوانة (444)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • مستخرج أبي عوانة (6886)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6888)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ الأُخْرَى
  • مستخرج أبي عوانة (6889)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6890)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ
  • مستخرج أبي عوانة (6891)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِى فِي نَعْلِهِ الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (6892)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَمْشِى فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ
  • مستخرج أبي عوانة (6895)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، شَكَّ زُهَيْرٌ ، قَالا : فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدةٍ حتى يصلح شسعه ، ولا يمشى في خف واحد ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَحْتَبى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5858)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6293)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • مسند إسحاق بن راهويه (213)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ، وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • مسند إسحاق بن راهويه (214)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ ، فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
  • مسند ابن الجعد (2298)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَمْشِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ
  • مسند الحميدي (1074)لا يُمْنَعْ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ
  • مسند الحميدي (1085)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمِشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلا خُفٍّ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ الآخَرَ ، وَإِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، وَلَتْكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تَنْعَلُ وَآخَرَهُمَا تُحْفِي
  • مصنف ابن أبي شيبة (24332)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
  • مصنف عبد الرزاق (9574)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • معجم ابن المقرئ (344)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
  • معجم ابن المقرئ (1247)إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (428)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (429)إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (430)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (442)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (61)إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (525)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَمْشِي فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦730⁩

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ

الراوي: عبد الله بن مغفل + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦10⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (279)‏ (91)‏ .‏

الراوي: أبو هريرة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7286⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ…

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19657⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا…

الراوي: عبد الله بن مغفل

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9948⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

الراوي: أبو هريرة

الموضوعات

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ