لم يُحكم عليه
مسند أحمد 801
الراوي:علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ قَالَ شُعْبَةُ وَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي وَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رواه أحمد (801).