انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصلاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦376⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦376⁩

وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ .‏ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف أيضا.‏ وهو عند أحمد (2/443)‏، ولفظه: "من لم يوتر فليس منا".‏

رواه أحمد (9340). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (376).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (10)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (652)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (653)مَنْ لَمْ يُوتِرْ ، فَلَيْسَ مِنَّا
  • السنن الكبرى للبيهقي (4103)الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
  • الكني والأسماء للدولابي (2703)الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المستدرك على الصحيحين (1082)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1837)الْوِتْرُ وَاجِبٌ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (14923)مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند إسحاق بن راهويه (71)مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف ابن أبي شيبة (6700)مَنْ لَمْ يُوتِرْ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف ابن أبي شيبة (6702)الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦371⁩

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ , وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .‏ 1‏ ‏1 ‏- رواه النسائي ( 3 / 229 )‏ ، والترمذي ( 453 و 454 )‏ ، والحاكم ( 1 / 300 )‏ .‏ وقال…

الراوي: علي بن أبي طالب + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦375⁩

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْوِتْرُ حَقٌّ, فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (1419)‏، والحاكم (1/305‏-306)‏.‏

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦801⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ قَالَ شُعْبَةُ وَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي وَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الراوي: علي بن أبي طالب

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ