انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦8124⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8124⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتْ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَخَذَتَا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَيْفَ أَمَرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَكُمَا فَقَالَتْ الصُّغْرَى أَتَشُقُّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا فَقَالَ هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا

رواه أحمد (8124) والنسائي (5403).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (5752)خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَهَا ، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، اخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْه
  • مستخرج أبي عوانة (5079)خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا , فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَأَخَذَ وَلَدَهُمَا ، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1827⁩

"‏كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها‏:‏ إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه، فقال‏:‏ ائتوني بالسكين أشقه بينهما‏.‏ فقالت الصغرى‏:‏ لا تفعل رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى‏"

+ 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7931⁩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ…

الراوي: أبو هريرة

مختلف في الحكم عليه سنن النسائي ⁦5404⁩

"‏ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ‏.‏ قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ…

الراوي: أبو هريرة

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ