سنن النسائي/كتاب آداب القضاة
سنن النسائي 5404
باب نَقْضِ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى . قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ . قَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمِ اقْطَعُوهُ . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ "
رواه النسائي (5404).
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 5404 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 5404 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 5404 |
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- السنن الكبرى للنسائي (5753)خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ قَالَ : قَضَى بِهِ لِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1827
+ 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8124
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7931
الراوي: أبو هريرة