انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب آداب القضاة

سنن النسائي ⁦5403⁩

باب السَّعَةِ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّىْءِ الَّذِي لاَ يَفْعَلُهُ افْعَلْ لِيَسْتَبِينَ الْحَقَّ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦5403⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏

"‏ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ أَمْرُكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلاَمَ بَيْنَهُمَا ‏.‏ فَقَالَتِ الصُّغْرَى أَتَشُقُّهُ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا ‏.‏ قَالَ ‏.‏ هُوَ ابْنُكِ ‏.‏ فَقَضَى بِهِ لَهَا ‏"

رواه النسائي (5403) وأحمد (8124).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5403
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 5403
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5403

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (5752)خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَهَا ، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، اخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْه
  • مستخرج أبي عوانة (5079)خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا , فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَأَخَذَ وَلَدَهُمَا ، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1827⁩

"‏كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها‏:‏ إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه، فقال‏:‏ ائتوني بالسكين أشقه بينهما‏.‏ فقالت الصغرى‏:‏ لا تفعل رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى‏"

+ 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7931⁩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ…

الراوي: أبو هريرة

مختلف في الحكم عليه سنن النسائي ⁦5404⁩

"‏ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ‏.‏ قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ…

الراوي: أبو هريرة