صحيح
حكم عليه سليم الهلالي
موطأ مالك 1248
الراوي: المسور بن مخرمة رضي الله عنه
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مالك (1248 ) وأحمد (18158 ).
أحكام العلماء
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
سليم الهلالي
صحيح Sahih
الحديث
رقم 1248
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18158
الراوي: المسور بن مخرمة
وأخرجه أيضًا… (17)
أسد الغابة (2270)ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ : لم تحلي بعد . وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد حللت فانكحي من شئت الأم للشافعي (1336)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا : شَابٌّ ، وَالْآخَرُ : كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلِلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاء الأم للشافعي (1708)سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ , فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا شَابٌّ , وَالْآخَرُ شَيْخٌ , فَخُطِبَتْ إلَى الشَّابِّ , فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ , وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا , فَرَجَا إذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا , فَجَاءَتْ رَسُولَ السنن الكبرى للنسائي (5503)تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ ، قَالَتْ : فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، قَالُوا : إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ السنن الكبرى للنسائي (5504)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا ، فَرَجا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُ المعجم الكبير للطبراني (19086)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلَّ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ إِل صحيح ابن حبان (4386)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي صحيح ابن حبان (4387)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُو غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (122)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ : أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الشَّيْخُ ، لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهَلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَ مسند ابن الجعد (1354)تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، فَحَطَّتْ إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، قَالُوا : إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ حَ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (783)قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (784)قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مسند الشافعي (1325)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلِلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ مسند الموطأ للجوهري (461)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، والآخَرُ كَهُلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلِّي . وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُو معرفة السنن والآثار للبيهقي (4087)قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4088)قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (896)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا : شَابٌّ ، وَالْآخَرُ : كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلِلْ بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1103
الراوي: المسور بن مخرمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25453
الراوي: أم سلمة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1249
+ 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 4910
الراوي: عبد الله بن مسعود مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17964
الراوي: أبو السنابل + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17965
الراوي: أبو السنابل + رواية أخرى
الحديث السابق رقم 1247 الحديث التالي رقم 1249