انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الجنائز

سنن النسائي ⁦1922⁩

باب الْقِيَامِ لِجَنَازَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ ‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦1922⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ ‏.‏ فَقَالَ ‏

"‏ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ‏"

رواه النسائي (1922) وأحمد (14284).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا ) أَيْ فَلَا يَنْبَغِي الِاسْتِمْرَار عَلَى الْغَفْلَة عَلَى رُؤْيَة الْمَيِّت فَالْقِيَام لِتَرْكِ الْغَفْلَةِ وَالتَّشْمِيرِ لِلْجِدِّ وَالِاجْتِهَاد فِي الْخَيْرِ وَفِي بَعْض النُّسَخِ أَنَّ الْمَوْت فَزَعٌ أَيْ ذُو فَزَعٍ أَوْ هُوَ مِنْ بَاب الْمُبَالَغَة وَمَعْنَى قَوْله فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَة فَقُومُوا أَيْ تَعْظِيمًا لِهَوْلِ الْمَوْتِ وَفَزَعِهِ لَا تَعْظِيمًا لِلْمَيِّتِ فَلَا يَخْتَصُّ الْقِيَامُ بِمَيِّتٍ دُونَ مَيِّتٍ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1922
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 1922
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1922

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (196)الْمَوْتَ فَزَعٌ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦572⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1310)‏، ومسلم (959)‏ (77)‏، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إلا أن عنده: "فلا يقعد".‏

الراوي: أبو سعيد الخدري + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦15132⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

الراوي: عامر بن ربيعة + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13632⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ قَالَ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: جابر بن عبد الله + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15121⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُجَاوِزَهُ أَوْ تُوضَعَ

الراوي: عامر بن ربيعة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10900⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ

الراوي: أبو سعيد الخدري + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13906⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ ح وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ إِنَّ الْمَوْتَ…

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان