انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الصيام

سنن النسائي ⁦2172⁩

باب التَّقَدُّمِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2172⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ ‏"

رواه النسائي (2172).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَا تَقَدَّمُوا قَبْل الشَّهْر بِصِيَامٍ ) هُوَ مِنْ التَّقْدِيم بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَهُوَ نَهْيٌ وَقَوْله قَبْل الشَّهْر بِصِيَامٍ هُوَ مِنْ التَّقَدُّم وَالْبَاءُ فِي بِصِيَامٍ لِلتَّعْدِيَةِ وَقَدْ حَمَلَ هَذَا النَّهْيَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ أَوْ لِتَكْثِيرِ عَدَدِ صِيَامِهِ أَوْ لِزِيَادَةِ اِحْتِيَاطِهِ بِأَمْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي بَعْض الرِّوَايَات وَلَا يَوْمَيْنِ لَا يُنَاسِب الْحَمْلَ عَلَى صَوْمِ الشَّكِّ إِذْ لَا يَقَعُ الشَّكُّ عَادَة فِي يَوْمَيْنِ وَالِاسْتِثْنَاء بِقَوْلِهِ إِلَّا رَجُل إِلَخْ لَا يُنَاسِب التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ إِذْ لَازِمُهُ جَوَازُ صَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2172
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 2172
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2172

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (2463)أَلا لا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ ، إِلا رَجُلا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1221⁩

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غَبِيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه وهذا لفظ البخاري‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية مسلم‏:‏ ‏"‏فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا‏"‏‏.‏

+ 24 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦652⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَلِمُسْلِمٍ: { فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [ لَهُ ] 2‏ .‏ ثَلَاثِينَ } 3‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10337⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى