انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الزكاة

سنن النسائي ⁦2477⁩

باب زَكَاةِ الْوَرِقِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2477⁩

الراوي:علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً ‏"

رواه النسائي (2477).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( قَدْ عَفَوْت عَنْ الْخَيْل وَالرَّقِيق ) أَيْ تَرَكْت لَكُمْ أَخْذ زَكَاتهَا وَتَجَاوَزْت عَنْهُ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي سَبْقَ وُجُوبٍ ثُمَّ نَسْخَهُ ( مِنْ كُلّ مِائَتَيْنِ ) أَيْ مِائَتَيْ دِرْهَم وَلِذَلِكَ قَالَ وَلَيْسَ فِيمَا دُون مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ *********** شرح سنن النسائي للسيوطي ( قَدْ عَفَوْت عَنْ الْخَيْل وَالرَّقِيق ) أَيْ تَرَكْت لَكُمْ أَخْذ زَكَاتهَا وَتَجَاوَزْت عَنْهُ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 2477
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2477
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2477

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • التمهيد لابن عبد البر (2758)عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (2241)قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦603⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1‏ .‏ وَلِمُسْلِمٍ: { لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ } 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1464 )‏، وله في لفظ: "غلامه" بدل "عبده" ( 1463…

الراوي: أبو هريرة + 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1043⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا

الراوي: علي بن أبي طالب + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9077⁩

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦869⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ

الراوي: علي بن أبي طالب + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8946⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦108⁩

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً

الراوي: عمر بن الخطاب