انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطهارة

سنن النسائي ⁦289⁩

باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْىِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦289⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏.‏

رواه النسائي (289، 370)، أبو داود (2168)، ابن ماجه (640)، أحمد (1928، 2700) والدارمي (1092).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2168⁩

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 289
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 289
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 289

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1928⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ…

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2700⁩

حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1092⁩

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ و قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

وأخرجه أيضًا… (23)
  • أمالي أبي إسحاق (60)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (774)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (310)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1381)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (276)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8759)فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8764)رَجُلا ، غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المستدرك على الصحيحين (567)يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11905)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11969)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11971)رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (104)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • تهذيب الكمال للمزي (1820)يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وهِيَ حَائِضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • سنن الدارقطني (3285)يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • سنن الدارقطني (3286)مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (107)غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ “ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ “
  • مشكل الآثار للطحاوي (3600)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3604)أَمَرَ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3605)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3606)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3613)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • معجم ابن الأعرابي (2420)مَنْ أَتَى امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3692)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦146⁩

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ‏- قَالَ: { يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح مرفوعا.‏ باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط.‏…

الراوي: ابن عباس + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2329⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2091⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْعَطَّارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2840⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ قَالَ وَقَالَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3294⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ…

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1091⁩

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الراوي: ابن عباس