انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب مناسك الحج

سنن النسائي ⁦3083⁩

باب الدُّعَاءِ بَعْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3083⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ

إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ‏.‏

رواه النسائي (3083)، البخاري (1753)، أحمد (6116) والدارمي (1824).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( الَّتِي تَلِي الْمَنْحَر مَنْحَر ) الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد قُرْب الْجِمَار إِلَى الْمَسْجِد وَحِينَئِذٍ تَوْصِيفهَا بِأَنَّهَا تَلِي الْمَنْحَر لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3083
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari الحديث رقم 3083
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3083

روايات أخرى

لم يُحكم عليه صحيح البخاري ⁦1753⁩

وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ…

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6116⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقُومُ أَمَامَهَا فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1824⁩

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَكَانَ يُطِيلُ…

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (12)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1098)إِذَا أَتَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ أَمَامَهَا ، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ ، فَرَمَاهَ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1646)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ أَيْمَنَهَا ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، وَيَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (8944)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ مِنًى ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ , ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو , وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ , ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ ، فَيَرْمِيهَ
  • السنن الكبرى للنسائي (3974)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَص
  • المستدرك على الصحيحين (1692)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْ
  • تغليق التعليق لابن حجر (641)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
  • سنن الدارقطني (2356)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ , مَسْجِدَ مِنًى , يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ , ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَيَدْعُو , وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ , ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْم
  • صحيح ابن خزيمة (2783)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْ
  • مستخرج أبي عوانة (2865)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا يُرِيدُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا ر
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5523)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الأُولَى الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ ، مَسْجِدَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلا الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3006)إِذَا أَتَى الْجَمْرَةَ الأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ , ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا , فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو , وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ , ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ , فَرَمَاهَا بِس
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2707)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ ، مَسْجِدَ مِنًى ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَر

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦762⁩

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ 1‏ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في " أ " إلى: " حصاة ".‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1749 )‏، ومسلم ( 1296 )‏…

الراوي: عبد الله بن مسعود + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1695⁩

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

الراوي: الفضل بن عباس + 22 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3367⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

الراوي: عبد الله بن مسعود + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦759⁩

وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ 1‏ وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم…

الراوي: عمر بن الخطاب + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦760⁩

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: { لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 3 / 532 / فتح )‏.‏

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14864⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِي كِلَابٍ يُقَالُ لَهُ قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ

الراوي: قدامة بن عبد الله العامري + 8 روايات أخرى