انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب النكاح

سنن النسائي ⁦3381⁩

باب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3381⁩

الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حِينَ عَرَّسَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ ‏.‏

رواه النسائي (3381) والبخاري (4212).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦4212⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( حِين عَرَّسَ بِهَا ) هَكَذَا فِي النُّسْخَة الَّتِي عِنْدنَا مِنْ التَّعْرِيس وَالْمَشْهُور أَعْرَسَ إِذَا دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ عِنْد بِنَائِهَا وَعَرَّسَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا نَزَلَ آخِرَ اللَّيْل وَلِذَلِكَ حَكَمَ بَعْضهمْ فِي مِثْله بِأَنَّهُ خَطَأ وَقِيلَ هُوَ لُغَة فِي أَعْرَسَ ( فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَاب ) أَيْ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ لَا مِنْ السُّرِّيَّات.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3381
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari الحديث رقم 3381
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3381

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (5386)أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَبِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حِينَ عَرَّسَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1027⁩

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5086 )‏ ، ومسلم ( 2 / 1045 / رقم 85 )‏.‏

+ 20 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1046⁩

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَقَامَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فَدَعَوْتُ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ , فَبُسِطَتْ , فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا اَلتَّمْرُ , وَالْأَقِطُ…

الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13487⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

الراوي: أنس بن مالك + 32 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦12553⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ…

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى