انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطلاق

هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت

باب إِسْلاَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرِ الْوَلَدِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3496⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ‏.‏ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ ‏"‏

يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ ‏.‏

رواه النسائي (3496)، أبو داود (2277) والدارمي (2191).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

في هذا الحديث بيان وجوب تحقيق مصالح الطفل؛ وذلك أن هذه المرأة قد فارقت زوجها وبقي معها الطفل، وكأنه قد صار منها مانع يمنع استمرار الطفل في حضانتها مع حاجتها له، وهو أيضًا يحتاج إلى رعايتها وحفظها مع عدم قدرة الوالد عل فعل ذلك، فأخبر حينئذ أبو هريرة بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مثل هذه المرأة، فإنَّ الحضانة ولاية يقصد بها تربية الطفل، والقيام بمصالحه، فالصبي قبل سن التمييز يكون عند أمه، ما لم تتزوج، فإذا بلغ سن التمييز، واستقلَّ ببعض شئونه، وصار يستغني بنفسه في كثير من الأمور فحينئذٍ يستوي حق الأم والأب في حضانته؛ فيخير بين أبيه وأمه، فأيُهما ذهب إليه أخذه.

من فوائد الحديث

  • أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب.
  • أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به، وهو اختيار اللجنة الدائمة.
  • أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير.
  • أن المدعي يمكنه إبداء الأسباب الموجبة لكونه محقًا.
  • أن التمييز لا يشترط له سن؛ لأنه هنا عُلِّق بفهم الطفل واختياره.
  • جواز تكلم المرأة مع من ليس من محارمها للحاجة بدون خضوع.

معاني الكلمات

امرأة فارِسَيّة
بكسر الراء, أي: عجمية.
فادَّعَيَاه
أي: فادَّعى كلٌّ منهما الابن.
ورَطَنَت له بالفارسية
الرطانة بفتح الراء وكسرها، والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم، والمعنى: أنها تكلمت له بالفارسية.
اسْتَهِما عليه
أي: على الابن والمعنى اقترعي أنت وأبوه.
من يُحاقُّني
من ينازعني؟
سقاني من بِئر أبي عِنَبَة
أي أنها أظهرت حاجتها إلى الولد، ولعل محمل الحديث تعدي مدة الحضانة مع ظهور حاجة الأم إلى الولد واستغناء الأب عنه مع إرادته إصلاح الولد.

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْلُهُ ( مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَة ) بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح النُّون أَظْهَرَتْ حَاجَتَهَا إِلَى الْوَلَدِ وَلَعَلَّ مَحِلّ الْحَدِيث بَعْد الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الْأُمِّ إِلَى الْوَلَد وَاسْتِغْنَاء الْأَب عَنْهُ مَعَ عَدَم إِرَادَته إِصْلَاحَ الْوَلَد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3496
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 3496
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3496
أحكام على روايات أخرى (5)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (7959)
  • إسناده صحيحالحاكم صحيح الإسناد — المستدرك على الصحيحين (7234)
  • إسناده صحيحابن باز إسناده صحيح — حاشية بلوغ المرام لابن باز (646)
  • إسناده صحيحابن باز إسناده صحيح — مجموع الشروح الفقهية. (310/28)
  • ابن المنذر أحسن شيء روي في هذا الباب — الأوسط لابن المنذر (9/90)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2191⁩

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3380⁩

وَعنهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» . فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ…

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3381⁩

عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَيَاهُ فَرَطَنَتْ لَهُ تَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ…

وأخرجه أيضًا… (6)
  • السنن الصغير للبيهقي (1340)زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، فَقَالَ : اسْتَهِمَا فِيهِ أَوْ تَسَاهَمَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : مَنْ يُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا غُلامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، خُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا ش
  • السنن الكبرى للبيهقي (14484)هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5492)زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، وَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي ؟ ، فَقَالَ : يَا غُلامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (7089)هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ الْغُلامُ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ
  • مصنف عبد الرزاق (12259)هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ , فَانْطَلَقَتْ بِهِ
  • مصنف عبد الرزاق (12260)هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ , فَانْطَلَقَتْ بِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7048⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَابْنًا لَهُمَا فَخَيَّرَ الْغُلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ اخْتَرْ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9395⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا فِيهِ فَقَالَ…

الراوي: أبو هريرة

الموضوعات