الراوي:ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها
أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُؤْذُويَةَ، أَنَّ مَعْمَرًا، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ
" إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ "
رواه النسائي (4260).
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
ضعيفShadh |
الحديث |
رقم 4260 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 4260 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
ضعيفShadh |
الحديث |
رقم 4260 |
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (14)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (840)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- الإقناع لابن المنذر (180)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1469)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلَا تَقْرَبُوهُ
- السنن الصغير للبيهقي (1757)فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ ؟ فَقَالَ : أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ تَارَةً هَكَذَا ، وَتَارَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَ
- السنن الكبرى للبيهقي (18055)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلا تَقْرَبُوهُ
- السنن الكبرى للنسائي (4467)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ ، وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- الفقيه والمتفقه للخطيب (365)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تُقَرِّبُوهُ
- الفقيه والمتفقه للخطيب (648)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المحلى بالآثار لابن حزم (134)الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المعجم الكبير للطبراني (19510)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المعجم الكبير للطبراني (19560)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المنتقى من السنن المسندة (857)كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- شرح السنة (2816)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- صحيح ابن حبان (1420)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 788
الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 731
الراوي: ميمونة بنت الحارث + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25569
الراوي: ميمونة بنت الحارث + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25575
الراوي: ميمونة بنت الحارث + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6880
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14156
الراوي: جابر بن عبد الله