الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه النسائي (4786 ، 4785 )، البخاري (112 ، 2434 ، 6880 )، مسلم (1355a ، 1355b )، أبو داود (2017 ، 4505 )، الترمذي (1405 )، ابن ماجه (2624 )، أحمد (6944 ) والدارمي (2487 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 112
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 4786
زبير علي زئيت 1435 هـ
حسن Hasan
الحديث
رقم 4786
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 4786
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 112
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2434
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 6880
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1355a
إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ…
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1355b
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 2017
الراوي: أبو هريرة مشروح
عرض الروايات (13)
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 4505
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 1405
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4785
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2624
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 6944
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 2487
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 739
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (35)
أحكام القرآن للجصاص (30)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا تُحَلُّ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدِهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا أخبار مكة للفاكهي (1396)إِنَّ مَكَّةَ لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِ أسد الغابة (1863)الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يفدى ، وإما أن يقتل . فقام رجل من أهل اليمن يقال له : أبو شاه ، فقال : يا رسول الله ، الإقناع لابن المنذر (118)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1880)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (2011)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ التمهيد لابن عبد البر (994)اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، فَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ الديات لابن أبي عاصم (70)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ , إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ الديات لابن أبي عاصم (246)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ السنن الصغير للبيهقي (1381)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ . وَقِيلَ : إِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ . وَقِيلَ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا يُفَادَى ، وَقِيلَ : إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ السنن الكبرى للبيهقي (9114)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهَ , وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلا لأَحَدٍ بَعْدِي , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ السنن الكبرى للبيهقي (11204)لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلا مُنْشِدٌ السنن الكبرى للبيهقي (14740)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا يُعْضَد السنن الكبرى للبيهقي (14742)وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى السنن الكبرى للنسائي (5652)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَ السنن الكبرى للنسائي (6732)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى السنن الكبرى للنسائي (6733)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى الكفاية في علم الرواية للخطيب (54)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2906)اللَّهَ حَبَسَ الْقَتْلَ عَنْ مَكَّةَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ مِنْ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُه المنتقى من السنن المسندة (502)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا يُلْ تغليق التعليق لابن حجر (905)لا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ تقييد العلم للخطيب (115)اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ , وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ , وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا دلائل النبوة للبيهقي (1863)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ , لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا يُعْضَدُ سنن الدارقطني (2772)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ , وَإِنَّهَا لَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ , وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي , فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلا يُخْتَلَى شَجَرُهَا , وَلا سنن الدارقطني (2773)إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ , أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لأَحَدٍ قَبْلِي , وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي , أَلا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ , أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلاهَ شرح معاني الآثار للطحاوي (3202)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُودَى صحيح ابن حبان (3798)اللَّهَ جَلَّ وَعَلا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، مستخرج أبي عوانة (2994)إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْقَتْلَ عَنْ مَكَّةَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، وَهِيَ حَرَامٌ ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا ي مستخرج أبي عوانة (2995)إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لا يُخْتَلَى شَوْكُهَ مستخرج أبي عوانة (5107)إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي , وَلا تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ , وَهِيَ حَرَامٌ , لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُخْتَلَى مشكل الآثار للطحاوي (4311)مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى مصنف ابن أبي شيبة (35843)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مصنف ابن أبي شيبة (36222)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ , أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ بَعْدِي , أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ , أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ , لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا معالم التنزيل تفسير البغوي (1408)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ، أَلا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا يُعْض معرفة علوم الحديث للحاكم (132)اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6430
الراوي: عبد الله بن عمرو + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1186
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20169
+ روايتان أخريان
صحيح
سنن أبي داود 4506
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 4787
الحديث السابق رقم 4785 الحديث التالي رقم 4787