انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب قطع السارق

سنن النسائي ⁦4976⁩

باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء موقوف سنن النسائي ⁦4976⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ ‏.‏

رواه النسائي (4976).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4976
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4976
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4976