انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الزينة من السنن

سنن النسائي ⁦5329⁩

باب مَوْضِعِ الإِزَارِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦5329⁩

الراوي:حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ‏"

رواه النسائي (5329).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( مَوْضِع الْإِزَار ) أَيْ الْمَوْضِع الْمَحْبُوب لِإِزَارِ الْمُؤْمِن وَالْمُرَاد الرَّجُل دُون الْمَرْأَة ( إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ) الظَّاهِر أَنْصَاف السَّاقَيْنِ بِدُونِ إِلَى لِتَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَوْضِع فَلَعَلَّ التَّقْدِير مَوْضِع الْإِزَار مَوْضِع أَنْ يَكُون الْإِزَار إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ثُمَّ حُذِفَ مَا حُذِفَ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُور عَلَيْهِ ( وَالْعَضَلَة ) أَيْ بِفَتَحَاتٍ كُلّ لَحْم صُلْبَة مُكْتَنَزَة فِي الْبَدَن وَمِنْهُ عَضَلَة السَّاق وَهِيَ الْمُرَاد هَاهُنَا ( وَلَاحِق لِلْكَعْبَيْنِ ) أَيْ لَا تَسْتُر الْكَعْبَيْنِ بِالْإِزَارِ وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا هُوَ التَّحْدِيد وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خُيَلَاء نَعَمْ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَى الْخُيَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5329
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5329
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5329

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (9307)مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ،فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ ، وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦799⁩

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال‏:‏ مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى إزاري استرخاء، فقال‏:‏ ‏"‏يا عبد الله، ارفع إزارك‏"‏ فرفعت ثم قال‏:‏ ‏"‏زد‏"‏، فزدت، فما زلت أتحراها بعد‏.‏ فقال بعض القوم‏:‏ إلى أين ‏؟‏ فقال‏:‏ إلى أنصاف الساقين‏"‏‏.‏‏((رواه مسلم))‏

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦22159⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ قَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ

الراوي: حذيفة بن اليمان + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11974⁩

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

الراوي: أنس بن مالك + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10826⁩

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُؤْمَنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَمَا كَانَ إِلَى الْكَعْبِ فَلَا بَأْسَ وَمَا كَانَ تَحْتَ الْكَعْبِ فَفِي النَّارِ

الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى