سنن النسائيالكتاب 1
كتاب الطهارةالصفحة 5
في هذا الكتاب 325 حديثًا.
باب 133باب الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِباب الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ
صحيح
رقم 200
باب 134باب ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِباب ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ
صحيح
رقم 201
" إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي "
صحيح
متفق عليه رقم 202
" إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي "
صحيح
متفق عليه رقم 203
" إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي "
باب 135باب ذِكْرِ الأَقْرَاءِباب ذِكْرِ الأَقْرَاءِ
صحيح
متفق عليه رقم 204
" إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاَةَ "
صحيح
متفق عليه رقم 205
" إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "
صحيح
متفق عليه رقم 206
" إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ
صحيح
رقم 207
" امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي "
مختلف في الحكم عليه
رقم 208
" لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ لْتُصَلِّي "
إسناده صحيح
رقم 209
" إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ "
صحيح
رقم 210
" لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ
مختلف في الحكم عليه
رقم 211
" إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ حِيَضٌ .
صحيح
متفق عليه رقم 212
" لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "
باب 136باب ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِباب ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ
صحيح
رقم 213
إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا .
باب 137باب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِباب الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ
صحيح
رقم 214
" مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ "
باب 138باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِباب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 215
" إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ - فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ - فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 216
" إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي "
صحيح
متفق عليه رقم 217
" إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ " . قِيلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ " ذَلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ "
صحيح
متفق عليه رقم 218
" إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "
صحيح
متفق عليه رقم 219
" لاَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . قَالَ خَالِدٌ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ " وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "
باب 139باب النَّهْىِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ، فِي الْمَاءِ الدَّائِمِباب النَّهْىِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ، فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
صحيح
متفق عليه رقم 220
" لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ "
باب 140باب النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ، فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالاِغَتِسَالِ مِنْهُباب النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ، فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالاِغَتِسَالِ مِنْهُ
صحيح
متفق عليه رقم 221
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ "
باب 141باب ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِباب ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 222
رُبَّمَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ آخِرَهُ .
باب 142باب الاِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُباب الاِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ
مختلف في الحكم عليه
رقم 223
اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ .
باب 143باب ذِكْرِ الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِباب ذِكْرِ الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ
صحيح
رقم 224
" وَلِّنِي قَفَاكَ " . فَأُوَلِّيهِ قَفَاىَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ .
صحيح
متفق عليه رقم 225
يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ " مَنْ هَذَا " . قُلْتُ أُمُّ هَانِئٍ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ .
باب 144باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِباب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ
إسناده صحيح
رقم 226
يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا .
صحيح
رقم 227
فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ وَسَتَرَتْ سِتْرًا فَاغْتَسَلَتْ فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا .
صحيح
رقم 228
يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
صحيح
رقم 229
يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .
صحيح
رقم 230
يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ . قُلْنَا مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلاَ صَاعَانِ . قَالَ جَابِرٌ قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا .
باب 145باب ذِكْرِ الدِّلاَلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ وَقْتَ فِي ذَلِكَباب ذِكْرِ الدِّلاَلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ وَقْتَ فِي ذَلِكَ
صحيح
رقم 231
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ .
باب 146باب ذِكْرِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍباب ذِكْرِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
صحيح
رقم 232
يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .
صحيح
رقم 233
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .
صحيح
رقم 234
أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ .
صحيح
رقم 235
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
صحيح
رقم 236
تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
إسناده صحيح
رقم 237
نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهُمَا ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ
باب 147باب ذِكْرِ النَّهْىِ عَنْ الاِغْتِسَالِ، بِفَضْلِ الْجُنُبِباب ذِكْرِ النَّهْىِ عَنْ الاِغْتِسَالِ، بِفَضْلِ الْجُنُبِ
صحيح
رقم 238
أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .
باب 148باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَباب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
صحيح
رقم 239
دَعِي لِي " . وَأَقُولُ أَنَا دَعْ لِي
باب 149باب ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَاباب ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا
مختلف في الحكم عليه
رقم 240
اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ .
باب 150باب ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِباب ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح
رقم 241
" إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكِ "
باب 151باب ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ لِلإِحْرَامِباب ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ لِلإِحْرَامِ
صحيح
متفق عليه رقم 242
" انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ " . فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ
باب 152باب ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَباب ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ
مختلف في الحكم عليه
رقم 243
اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ…
باب 153باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَباب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 244
يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .
باب 154باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ، بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِباب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ، بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ
حسن
رقم 245
يُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .
باب 155باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِباب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ
حسن
رقم 246
يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ - قَالَ عُمَرُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَصُبُّ…
باب 156باب ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِباب ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ
صحيح
متفق عليه رقم 247
إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ .
باب 157باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُباب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ
صحيح
رقم 248
يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .
صحيح
رقم 249