سنن النسائيالكتاب 1
كتاب الطهارةالصفحة 3
في هذا الكتاب 325 حديثًا.
باب 84باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 101
باب 85باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 102
تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ…
مختلف في الحكم عليه
رقم 103
" إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ…
باب 86باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ
صحيح
رقم 104
يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .
صحيح
رقم 105
يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
صحيح
رقم 106
يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ .
باب 87باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ
صحيح
رقم 107
تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ .
صحيح
رقم 108
" أَمَعَكَ مَاءٌ " . فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ .
باب 88باب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِباب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ
ضعيف
رقم 109
خَصْلَتَانِ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَىْ عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ وَصَلاَةُ الإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله…
باب 89باب إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ باب إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
صحيح
رقم 110
" وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ "
صحيح
رقم 111
" وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ "
باب 90باب بِأَىِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ باب بِأَىِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ
صحيح
متفق عليه رقم 112
يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ
باب 91باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 113
فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتَيْهِمَا .
باب 92باب الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ باب الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ
صحيح
رقم 114
" إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ "
باب 93باب عَدَدِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ باب عَدَدِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
صحيح
رقم 115
تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
باب 94باب حَدِّ الْغَسْلِ باب حَدِّ الْغَسْلِ
صحيح
متفق عليه رقم 116
" مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
باب 95باب الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ باب الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ
صحيح
رقم 117
يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا .
باب 96باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
صحيح
متفق عليه رقم 118
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَتَمْسَحُ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ
صحيح
رقم 119
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 120
ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى .
صحيح
رقم 121
أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
إسناده صحيح
رقم 122
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ .
صحيح
متفق عليه رقم 123
فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا .
صحيح
رقم 124
فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
باب 97باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ
إسناده صحيح
رقم 125
" تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ " . فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ…
لم يُحكم عليه
رقم 125b
مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
باب 98باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ
حسن
رقم 126
رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ .
حسن
رقم 127
يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ .
باب 99باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ
صحيح
رقم 128
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَعْنِي فِي الْمَسْحِ .
صحيح
رقم 129
يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثًا .
باب 100باب صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍباب صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ
صحيح
رقم 130
فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
باب 101باب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍباب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ
صحيح
رقم 131
أُتِيَ بِإِنَاءٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ . قُلْتُ أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ نُحْدِثْ قَالَ وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ
صحيح
رقم 132
" إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ "
صحيح
رقم 133
عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ "
باب 102باب النَّضْحِباب النَّضْحِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 134
إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - وَوَصَفَ شُعْبَةُ - نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
مختلف في الحكم عليه
رقم 135
تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ .
باب 103باب الاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِباب الاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ
صحيح
رقم 136
- تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَنَعْتُ
صحيح
رقم 137
فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَالْحُمُرُ وَالْكِلاَبُ وَالْمَرْأَةُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ .
صحيح
متفق عليه رقم 138
فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَبَّ عَلَىَّ وَضُوءَهُ .
باب 104باب فَرْضِ الْوُضُوءِباب فَرْضِ الْوُضُوءِ
صحيح
رقم 139
" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "
باب 105باب الاِعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِباب الاِعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 140
فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ "
باب 106باب الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِباب الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
صحيح
رقم 141
أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 142
" أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ "
باب 107باب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَباب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ
صحيح
رقم 143
" أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " .
باب 108باب ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَباب ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ
مختلف في الحكم عليه
رقم 144
" مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ "
صحيح
رقم 145
" مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ "
صحيح
رقم 146
" مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا "
صحيح
رقم 147
" أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فَأَنْقَيْتَهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَامِلِكَ فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ فَإِنْ أَنْتَ…
باب 109باب الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِباب الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ
صحيح
رقم 148
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "
باب 110باب حِلْيَةِ الْوُضُوءِباب حِلْيَةِ الْوُضُوءِ
صحيح
رقم 149