انتقل إلى المحتوى
السبيل

رياض الصالحينكتاب الأمور المنهي عنها

رياض الصالحين ⁦1665⁩

- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦1665⁩

وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت‏:‏ كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه‏:‏ أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا‏"‏‏. ((رواه أبو داود بإسناد حسن ))‏

رواه أبو داود (3131). ذكره في رياض الصالحين (1665).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3131⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦3131⁩

كان فيما أَخذَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المَعْرُوف الذي أَخَذ علينا أن لا نَعْصِيَه فيه: أن لا نَخْمِشَ وجها، ولا نَدْعُوَ وَيْلًا، ولا نَشُقَّ جَيْبَا، وأن لا نَنْشُرَ شَعْرًا

كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا ‏.‏

مشروح

الموضوعات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ