- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور
لم يُحكم عليهرياض الصالحين 1665
وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا". ((رواه أبو داود بإسناد حسن ))
رواه أبو داود (3131). ذكره في رياض الصالحين (1665).