انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦1134⁩

باب مَا جَاءَ أَنْ لاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

صحيح 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦1134⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَحْمَدُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏"

رواه الترمذي (1134)، البخاري (2140) والنسائي (3239).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2140⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1134
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 1134
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1134
بشار عواد معروف صحيحHasan Sahih الحديث رقم 1134

روايات أخرى

صحيح رياض الصالحين ⁦1778⁩

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها‏.‏ وفي رواية قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن…

الراوي: أبو هريرة مشروح

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦809⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2140 )‏، ومسلم ( 1515 )‏…

وأخرجه أيضًا… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10067)لا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10068)لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10071)نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10077)لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12992)لا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5174)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5874)نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5886)لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى ، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • السنن المأثورة رواية المزني (239)وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3036)لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3037)لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3038)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَذَكَرَ الْبَاقِي فِي التَّنَاجُشِ : أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، وَهُوَ لا يُرِيدُهَا لِيَسْمَعَ غَيْرَهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيَادَتِهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3041)لا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3042)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (555)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
  • المنتقى من السنن المسندة (668)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (940)“ لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1097)“ لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِالإِذْنِ “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1105)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3285)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَىبَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3286)لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3292)لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ وَرُبَّمَا قَالَ : حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3932)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3094)لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3097)نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13772⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الراوي: جابر بن عبد الله + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦807⁩

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ".‏ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏-…

الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7004⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الْبَيْعَ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ لَا…

الراوي: أبو هريرة + 8 روايات أخرى

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ