الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَحْمَدُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه الترمذي (1134 )، البخاري (2140 ) والنسائي (3239 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2140
أحكام العلماء
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 1134
زبير علي زئيت 1435 هـ
صحيح Sahih - Agreed Upon
الحديث
رقم 1134
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 1134
بشار عواد معروف
صحيح Hasan Sahih
الحديث
رقم 1134
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 2140
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
سنن النسائي 3239
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
رياض الصالحين 1778
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن…
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 809
وأخرجه أيضًا… (25)
السنن الكبرى للبيهقي (10067)لا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ السنن الكبرى للبيهقي (10068)لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا السنن الكبرى للبيهقي (10071)نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ السنن الكبرى للبيهقي (10077)لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ السنن الكبرى للبيهقي (12992)لا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ السنن الكبرى للنسائي (5174)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا السنن الكبرى للنسائي (5874)نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ السنن الكبرى للنسائي (5886)لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى ، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا السنن المأثورة رواية المزني (239)وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3036)لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3037)لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3038)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَذَكَرَ الْبَاقِي فِي التَّنَاجُشِ : أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، وَهُوَ لا يُرِيدُهَا لِيَسْمَعَ غَيْرَهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيَادَتِهِ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3041)لا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3042)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ المنتقى من السنن المسندة (555)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا المنتقى من السنن المسندة (668)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (940)“ لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ “ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1097)“ لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِالإِذْنِ “ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1105)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا مستخرج أبي عوانة (3285)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَىبَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا مستخرج أبي عوانة (3286)لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا مستخرج أبي عوانة (3292)لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ وَرُبَّمَا قَالَ : حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ مستخرج أبي عوانة (3932)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا معرفة السنن والآثار للبيهقي (3094)لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3097)نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1779
الراوي: عبد الله بن عمر + 21 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1775
الراوي: أنس بن مالك + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1094
الراوي: أبو هريرة + 22 رواية أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13772
الراوي: جابر بن عبد الله + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 807
الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7004
الراوي: أبو هريرة + 8 روايات أخرى
الحديث السابق رقم 1133 الحديث التالي رقم 1135