انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الزكاة

سنن أبي داود ⁦1614⁩

باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦1614⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ ‏.‏

رواه أبو داود (1614) والنسائي (2516).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( أَوْ سُلْت ) : بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون اللَّام نَوْع مِنْ الشَّعِير يُشْبِه الْبُرّ. قَالَهُ السِّنْدِيُّ وَفِي نَيْل الْأَوْطَار نَوْع مِنْ الشَّعِير وَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَته وَكَالشَّعِيرِ فِي بُرُودَته وَطَبْعه اِنْتَهَى. وَفِي الصِّرَاع جو برهنه يَعْنِي بي بوست ( مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاء ) : أَيْ عِوَضًا مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاء. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده عَبْد الْعَزِيز بْن دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيف اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث أَعَلَّهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِعَبْدِ الْعَزِيز وَقَالَ قَالَ اِبْن حِبَّان : كَانَ يُحَدِّث عَنْ التَّوَهُّم فَسَقَطَ الِاحْتِجَاج بِهِ. وَفِي حَدِيث أَبِي سَعِيد أَنَّهُ إِنَّمَا عَدَلَ الْقِيمَة فِي الصَّاع…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1614
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 1614
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1614

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (7115)يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ سلْتٍ ، أَوْ زَبِيبٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (2278)صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ سُلْتٍ ، أَوْ زَبِيبٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦629⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 19 رواية أخرى مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦628⁩

وَلِابْنِ عَدِيٍّ ] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: { اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني في "السنن" ( 2 / 152 ‏- 153 / 67 )‏، والبيهقي ( 4 / 175 )‏، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ( 131 )‏، وابن عدي في "الكامل" ( 7 / 2519 )‏، وحميد بن زنجويه في "الأموال" ( 2397 )‏، وابن حزم…

+ 18 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1820⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ. وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ…

+ روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3121⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي النَّاسَ آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ…

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1819⁩

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ أَوْ صَاع من طَعَام» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10753⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ تَزَلْ تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ

الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ