انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب البيوع

سنن أبي داود ⁦3367⁩

باب فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3367⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ‏.‏

رواه أبو داود (3367)، البخاري (2194)، مالك (1302) والدارمي (2442).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2194⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا ) : أَيْ يَظْهَر حُمْرَتهَا وَصُفْرَتهَا وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " مَا صَلَاحه ؟ قَالَ تَذْهَب عَاهَته " كَذَا فِي النَّيْل. وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَبُدُوّ الصَّلَاح فِي كُلّ شَيْء هُوَ صَيْرُورَته إِلَى الصِّفَة الَّتِي يُطْلَب فِيهَا غَالِبًا وَمُقْتَضَاهُ جَوَازه وَصِحَّته بَعْد بُدُوّهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شَرْط الْقَطْع بِأَنْ يُطْلِق أَوْ يَشْتَرِط إِبْقَاءَهُ أَوْ قَطْعه وَالْمَعْنَى الْفَارِق بَيْنهمَا أَمْن الْعَاهَة بَعْده غَالِبًا وَقَبْله تُسْرِع إِلَيْهِ لِضَعْفِهِ ( نَهَى الْبَائِع ) : أَيْ لِئَلَّا يَأْكُل مَال أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ ( وَالْمُشْتَرِي ) : أَيْ لِئَلَّا يَضِيع مَاله. وَإِلَى الْفَرْق بَيْن مَا قَبْل ظُهُور…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3367
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (2194) Sahih Muslim (1534) الحديث رقم 3367
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3367

روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2442⁩

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦849⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2194 )‏، ومسلم ( 3 / 1165 / رقم 1534 )‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح مشكاة المصابيح ⁦2839⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي. مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة

وأخرجه أيضًا… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1993)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1994)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1355)نَهَى أَنْ تُشْتَرَى الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرِيَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9805)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9808)نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5905)عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ، حَتَّى تُطْعِمَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (188)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • السنن المأثورة رواية المزني (189)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
  • المنتقى من السنن المسندة (597)نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَايِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (431)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
  • صحيح ابن حبان (5099)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (3987)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ
  • مستخرج أبي عوانة (3988)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4005)نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (4060)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1985)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5750)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
  • مسند الشافعي (639)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مسند الشافعي (640)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
  • مسند الشافعي (644)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • مسند الموطأ للجوهري (537)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2978)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2980)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1280)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (678)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦851⁩

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3371 )‏، والترمذي ( 1228 )‏، وابن ماجه ( 2217 )‏، وأحمد (…

الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5022⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4264⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4985⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5188⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3007⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ…

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ