انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب البيوع

صحيح البخاري ⁦2194⁩

باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦2194⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ

بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ‏.‏

رواه البخاري (2194)، أبو داود (3367)، مالك (1302) والدارمي (2442).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3367⁩

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

حَدِيثُ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. أَمَّا الْبَائِعُ فَلِئَلَّا يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ , وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِئَلَّا يُضَيِّعَ مَالَهُ وَيُسَاعِدَ الْبَائِعَ عَلَى الْبَاطِلِ. وَفِيهِ أَيْضًا قَطْعُ النِّزَاعِ وَالتَّخَاصُمِ , وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ بَيْعِهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اِشْتَرَطَ الْإِبْقَاءَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ , لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا , وَقَدْ جَعَلَ النَّهْيَ مُمْتَدًّا إِلَى غَايَةِ بُدُوّ الصَّلَاحِ , وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنْ تُؤْمَنَ فِيهَا الْغَايَةُ وَتَغْلِبَ السَّلَامَةُ فَيَثِقُ الْمُشْتَرِي بِحُص…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2442⁩

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦849⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2194 )‏، ومسلم ( 3 / 1165 / رقم 1534 )‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح مشكاة المصابيح ⁦2839⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي. مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة

وأخرجه أيضًا… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1993)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1994)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1355)نَهَى أَنْ تُشْتَرَى الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرِيَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9805)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9808)نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5905)عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ، حَتَّى تُطْعِمَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (188)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • السنن المأثورة رواية المزني (189)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
  • المنتقى من السنن المسندة (597)نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَايِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (431)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
  • صحيح ابن حبان (5099)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (3987)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ
  • مستخرج أبي عوانة (3988)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4005)نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (4060)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1985)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5750)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
  • مسند الشافعي (639)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مسند الشافعي (640)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
  • مسند الشافعي (644)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • مسند الموطأ للجوهري (537)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2978)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2980)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1280)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (678)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦851⁩

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3371 )‏، والترمذي ( 1228 )‏، وابن ماجه ( 2217 )‏، وأحمد (…

الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5022⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4264⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4985⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5188⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3007⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ…

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان