انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

لا يحل سلف وبيع، ولا ‌شرطان ‌في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

صحيح 5 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3504⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏"

رواه أبو داود (3504، 495، 1151، 2129)، الترمذي (1181، 1234، 2819، 3471)، النسائي (3353، 4611، 4630) وأحمد (6384، 6422، 6491، 6640، 6668).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيوع التي لا تجوز، وهي:

أولًا: لا يجوز بيع مع شرط قرض، بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفًا، وقيل: هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته، فإنه حرام؛ لأنه قرض جر نفعًا.

وثانيًا: لا يجوز شرطان في بيع بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، ويفترقا على ذلك دون تحديدي أحد الثمنين، فمعناه معنى البيعتين في بيعة.

وثالثًا: لا يجوز ربح ما لم يضمنه، بأن يبيع سلعة لو تلفت لم يخسرها، مثل ما اشتراها ولم يقبضه، فهي من ضمان البائع الأول، وليست من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، فيكون من ضمانه.

ورابعًا: لا يجوز بيع ما ليس في ملكك وقدرتك، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه.

من فوائد الحديث

  • تحريم العينة؛ لأنها بيعتان في بيعة.
  • بيان حكم بيع ما ليس عند الإنسان، وهو التحريم.
  • تحريم كل غرر في تعامل المسلم لأخيه، فلا يجوز له أن يعامله بما فيه غش، أو خداع.
  • تحريم البيع بشرط السلف والقرض.
  • تحريم بيع ما ليس في ضمان الشخص.

معاني الكلمات

سلف
قرض.

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( حَدَّثَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب ) : أَيْ اِبْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ( حَدَّثَنِي أَبِي ) : أَيْ شُعَيْب ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ مُحَمَّد ( عَنْ أَبِيهِ ) : أَيْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ( لَا يَحِلّ سَلَف وَبَيْع ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَقُول أَبِيعك هَذَا الْعَبْد بِخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْف دِرْهَم فِي مَتَاع أَبِيعهُ مِنْك إِلَى أَجَل أَوْ يَقُول أَبِيعكَهُ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضنِي أَلْف دِرْهَم وَيَكُون مَعْنَى السَّلَف الْقَرْض , وَذَلِكَ فَاسِد لِأَنَّهُ يُقْرِضهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيه ( الْمُحَابَاة الْمُسَامَحَة وَالْمُسَاهَلَة لِيُحَابِيَهُ أَيْ لِيُسَامِحهُ فِي الثَّمَن ) : فِي الثَّمَن فَيَدْخُل الثَّمَن ف…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih حسن صحيح الحديث رقم 3504
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3504
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3504
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3504
أبو داودت 275 هـ سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح الحديث سنن أبي داود رقم 3504
أحكام على روايات أخرى (31)
  • حسنالألباني حسن — إرواء الغليل (1306)
  • إسناده حسنالألباني إسناده حسن — هداية الرواة (2800)
  • صحيحالألباني حسن صحيح — صحيح النسائي (4625)
  • صحيحالألباني حسن صحيح — صحيح النسائي (4644)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (7644)
  • حسنشعيب الأرناؤوط حسن — تخريج سنن الدارقطني (3073)
  • إسناده حسنشعيب الأرناؤوط إسناده حسن — تخريج زاد المعاد (5/716)
  • إسناده حسنشعيب الأرناؤوط إسناده حسن — تخريج المسند لشعيب (6671)
  • إسناده حسنشعيب الأرناؤوط إسناده حسن — تخريج سنن أبي داود (3504)
  • إسناده حسنشعيب الأرناؤوط إسناده حسن — تخريج مشكل الآثار (4417)
  • صحيحالترمذي حسن صحيح — سنن الترمذي (1234)
  • حسنابن حجر العسقلاني حسن كما قال في المقدمة — هداية الرواة (3/166)
  • صحيحالنووي صحيح — المجموع للنووي (9/376)
  • صحيحابن تيمية ثابت — الفتاوى الكبرى (4/20)
  • صحيحابن تيمية ثابت — مجموع الفتاوى (29/28)
  • صحيحابن تيمية ثابت — القواعد النورانية (174)
  • صحيحابن تيمية ثابت — مجموع الفتاوى (20/350)
  • صحيحابن تيمية ثابت — مجموع الفتاوى (28/74)
  • صحيحابن تيمية صحيح — بيان الدليل (330)
  • صحيحابن القيم ثابت — الطرق الحكمية (203)
  • ابن القيم محفوظ — زاد المعاد (5/716)
  • صحيحابن عبد البر صحيح — التمهيد (24/384)
  • ابن الملقن غريب — البدر المنير (2/157)
  • الزيلعي له طريق آخر — نصب الراية (4/18)
  • ابن دقيق العيد اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث — الإلمام بأحاديث الأحكام (2/485)
  • صحيحابن القطان صحيح — الوهم والإيهام (5/487)
  • العيني أسانيده صحاح — عمدة القاري (4/333)
  • إسناده حسنشعيب الأرناووط إسناده حسن — تخريج شرح السنة (8/144)
  • صحيحابن حزم صحيح — المحلى (8/520)
  • محمد ابن عبدالهادي ذكر محمد بن عبد الله بن عمرو فيه، وهم. — حاشية الإلمام لابن عبد الهادي (372)
  • صلاح الدين العلائي ورد] بأسانيد صحيحة إلى عمرو بن شعيب — مجموع رسائل العلائي (4/108)

روايات أخرى

صحيح سنن أبي داود ⁦495⁩

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦2129⁩

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح

عرض الروايات (35)
ضعيف جامع الترمذي ⁦3471⁩

"‏ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قَالَ غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ…

الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح

ضعيف سنن النسائي ⁦3353⁩

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6384⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

الراوي: عبد الله بن عمرو

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6422⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ…

الراوي: عبد الله بن عمرو

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6491⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

الراوي: عبد الله بن عمرو

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6640⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا

الراوي: عبد الله بن عمرو

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6668⁩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً…

الراوي: عبد الله بن عمرو

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦495⁩

وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْفِطْرِ سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَخَمْسٌ فِي اَلْآخِرَةِ, وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (1151)‏ وهو وإن كان في سنده ضعف، فإن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦800⁩

وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3504…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦879⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ } رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر.‏ رواه البيهقي ( 6 / 77 )‏ وقال: " إسناده ضعيف.‏ تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة ".‏

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦954⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صححه شيخنا ‏- حفظه الله ‏- في "…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1030⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1084⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1453⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ كُلْ, وَاشْرَبْ, وَالْبَسْ, وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ, وَلَا مَخِيلَةٍ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَحْمَدُ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه الطيالسي (2261)‏، وأحمد (6695 و 6708)‏، وعلقه البخاري (10 / 252 / فتح)‏، ولكنه…

حسن مشكاة المصابيح ⁦572⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِين وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شرح السّنة عَنهُ وَفِي المصابيح…

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2312⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ…

حسن مشكاة المصابيح ⁦2870⁩

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا صَحِيح

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3282⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يملك»

صحيح مشكاة المصابيح ⁦4379⁩

وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبده» . رَوَاهُ أَحْمد

حسن مشكاة المصابيح ⁦4381⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لم يُخالطْ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

حسن مشكاة المصابيح ⁦4458⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

ضعيف مشكاة المصابيح ⁦0l⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟» قَالُوا: فالنبيون قَالَ: «ومالهم لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟» قَالُوا: فَنَحْنُ. قَالَ: «ومالكم لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ…

وأخرجه أيضًا… (47)
  • أخبار أصبهان لأبي نعيم (150)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُّسَ ، وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ ، الْحَلِيمَ ، الْعَفِيفَ ، الْمُتَعَفِّفَ ، وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ ، الْبَذِيءَ ، السَّائِلَ ، الْمُلْحِفَ
  • الأدب المفرد للبخاري (351)لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا
  • الاستذكار (749)لا يَحِلُّ بَيْعٌ ، وَسَلَفٌ ، وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • الاستذكار (1030)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • التمهيد لابن عبد البر (557)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • التمهيد لابن عبد البر (4752)لا يحل بيع وسلف ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك
  • الجامع لمعمر بن راشد (794)لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ
  • الزهد لوكيع بن الجراح (188)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1464)لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1160)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (5694)التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9652)لا يَحِلُّ سَلَفٌ , وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ , وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ , وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13356)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5322)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ ، فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5341)أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكَرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5989)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6010)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
  • السنن الكبرى للنسائي (8441)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ
  • السنن الكبرى للنسائي (11214)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، ولا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ , وَلا بَيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • الشكر لله لابن أبي الدنيا (53)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (5387)اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (8272)اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (2123)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ ، مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • المستدرك على الصحيحين (2746)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا عَتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1160)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
  • المعجم الكبير للطبراني (14845)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (593)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • المنتقى من السنن المسندة (733)لا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا عِتْقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (547)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ , وَالتَّبَاؤُسَ
  • تاريخ ابن أبي خيثمة (550)لا يَحِلُّ بَيْعٌ وَلا سَلَفٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • تهذيب الكمال للمزي (1149)مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةٍ بِالْغَدَاةِ ، ومِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ ، ومَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةً بِالْغَدَاةِ ، ومِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ قال : غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ ، ومَنْ هَلّ
  • حديث أبي الفضل الزهري (668)مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ ، وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ، مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةٍ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ قَالَ : غَ
  • سنن الدارقطني (1518)التَّكْبِيرُ سَبْعٌ فِي الأُولَى , وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ , وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا
  • سنن الدارقطني (2708)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ , وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ , وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ , وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ
  • سنن سعيد بن منصور (981)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ
  • شرح السنة (503)مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ ، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
  • شرح السنة (3082)لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3690)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
  • طبقات الشافعية الكبرى (122)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (445)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ , وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ , وَيُحِبُّ الْحَلِيمَ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ , وَيُبْغِضُ الْبَذِيءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ
  • مسند الشاميين للطبراني (2715)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
  • مسند الشهاب (1029)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3802)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3857)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْصِمَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
  • مشيخة ابن البخاري (400)“ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ “
  • مصنف عبد الرزاق (10475)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ومَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3791)أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6339⁩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

الراوي: عبد الله بن عمرو + 3 روايات أخرى

صحيح موطأ مالك ⁦1360⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ…

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ