وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ 1 .
1 - ضعيف . رواه أحمد ( 2 / 182 ) ، وأبو داود ( 2129 ) ، والنسائي ( 6 / 120 ) ، وابن ماجه ( 1955 ) من طريق ابن جريج ، عن عمرو ، به . وعلته عنعنة ابن جريج ، فهو مدلس.
رواه أبو داود (495، 1151، 2129، 3504)، الترمذي (1181، 1234، 2819، 3471)، النسائي (3353، 4611، 4630) وأحمد (6384، 6422، 6491، 6640، 6668). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1030).